تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

الحد

506 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة . فيولج ؟ قال عليه السلام : عليه الحدّ ( الكافي ج 7 ص 204 ) . 507 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمةً فأولج ؟ قال عليه السلام : عليه الحدّ ( التهذيب ج 10 ص 71 والإستبصار ج 4 ص 224 ) . 508 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج ؟ قال عليه السلام : عليه حدّ الزاني ( التهذيب ج 10 ص 71 والإستبصار ج 4 ص 224 ) . 509 - عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الّذي يأتي بالفاحشة « 1 » - والّذي يأتي البهيمة - حدّه حدّ الزاني « 2 » ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 والإستبصار ج 4 ص 224 ) .
هامش
( 1 ) - لعلّ المراد بالفاحشة : اللواط ( نقلًا عن هامش التهذيب ) . ( 2 ) - ( قال الشيخ الطوسي رضوان اللَّه تعالى عليه ) : فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : أحدهما : أن تكون محمولةً على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنّه يكون فيه التعزير . وإذا كان الإيلاج . كان عليه حدّ الزاني - كما تضمّنه خبر أبي بصير - من تقييده ذلك بالإيلاج - فكان فيه دلالة على أنّه إذا كان دون الإيلاج لم يجب حدّ الزاني . والوجه الآخر : أن تكون محمولة على من تكرّر منه الفعل . وأقيم فيه عليه الحدّ - بدون التعزير حينئذٍ - قتل . أو أقيم عليه حدّ الزاني على ما يراه الإمام . لأ نّا قد بيّنّا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة . وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 72 ) .