تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

القتل - الضرب بالسيف

514 - عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ؟ فقال عليه السلام : يقام قائماً . ثمّ يضرب ضربة بالسيف - أخذ السيف منه ما أخذ - قال : فقلت : هو القتل ؟ قال عليه السلام : هو ذاك ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 والإستبصار ج 4 ص 224 ) . 515 - عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة ؟ قال عليه السلام : يقتل « 1 » ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 والإستبصار ج 4 ص 224 ) .
هامش
( 1 ) - ( قال الشيخ الطوسي رضوان اللَّه تعالى عليه ) : الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : أحدهما : أن نحملها على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج . كان عليه التعزير . وإذا كان ذلك كان عليه حدّ الزاني إن كان محصناً - إمّا الرجم أو القتل - حسب ما يراه الإمام أصلح في الحال . والجلد إن لم يكن محصناً ( الإستبصار ج 4 ص 224 باب : حدّ من أتى بهيمة ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 236 | السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري