القتل - الضرب بالسيف
514 - عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ؟
فقال عليه السلام : يقام قائماً . ثمّ يضرب ضربة بالسيف - أخذ السيف منه ما أخذ - قال : فقلت : هو القتل ؟
قال عليه السلام : هو ذاك ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 والإستبصار ج 4 ص 224 ) .
515 - عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة ؟
قال عليه السلام : يقتل « 1 » ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 والإستبصار ج 4 ص 224 ) .
هامش
( 1 ) - ( قال الشيخ الطوسي رضوان اللَّه تعالى عليه ) : الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين :
أحدهما : أن نحملها على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج . كان عليه التعزير .
وإذا كان ذلك كان عليه حدّ الزاني إن كان محصناً - إمّا الرجم أو القتل - حسب ما يراه الإمام أصلح في الحال .
والجلد إن لم يكن محصناً ( الإستبصار ج 4 ص 224 باب : حدّ من أتى بهيمة ) .