504 - قال الإمام الصادق عليه السلام : من أتى بهيمة جلد الحدّ .
وحُرّم لحم تلك البهيمة ولبنها « 1 » إن كانت ممّا يؤكل فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد .
وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ( دعائم الإسلام ج 2 ص 457 ) .
الجلد
505 - عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ؟
قال عليه السلام : يحدّ دون الحدّ .
ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها . لأنّه أفسدها عليه .
وتذبح . وتحرق . وتدفن - إن كانت ممّا يؤكل لحمه - .
وإن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها .
وجلد دون الحدّ .
وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى - حيث لا تعرف - فيبيعها فيها . كيلا يعيّر بها ( الكافي ج 7 ص 204 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 34 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 70 وعلل الشرائع ج 2 ص 301 الباب 326 الحديث 3 والإستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة ) .
هامش
( 1 ) - عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام سُئل عن البهيمة الّتي تنكح ؟
فقال عليه السلام : حرام لحمها و ( كذلك ) لبنها ( الكافي ج 6 ص 259 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 55 ) .
ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .