التعزيرات والحدود والمعاقبات الّتي تتعلّق بمن ينكح البهيمة « 1 »
التعزير
501 - عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على بهيمة ؟
قال : فقال عليه السلام ليس عليه حدّ . ولكن تعزيرٌ « 2 » ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 70 والإستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة ) .
502 - ( قال رجل للإمام الجواد عليه السلام ) : - يا ابن رسول اللَّه - ما تقول في رجل أتى بهيمة ؟
فقال عليه السلام : يعزّر .
ويحمى ظهر البهيمة وتخرج من البلد - لا يبقى على الرجل عارها - ( دلائل الإمامة ص 390 ) .
503 - قال الإمام الرضا عليه السلام : من أتى بهيمة عزّر .
والتعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين .
والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ( بحار الأنوار ج 76 ص 78 والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 309 الباب 56 ) .
هامش
( 1 ) - نشير في هذا الفصل إلى بعض التعزيرات والحدود والعقوبات الّتي تتعلّق بمن ينكح البهيمة .
ونذكر ذلك على ترتيب حروف الهجاء - من دون لحاظ أمرين فيها - :
1 ) تقدّم بعضها على بعضها الآخر .
2 ) تداخل بعضها في بعضها الآخر - فلا تغفل - .
( 2 ) - في الإستبصار : تعزيراً .