تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

العقوبة

512 - سُئل أمير المؤمنين عليه السلام عن راكب البهيمة ؟ فقال عليه السلام : لا رجم عليه . ولا حدّ . ولكن يعاقب عقوبة موجعة ( قرب الإسناد ص 104 وبحار الأنوار ج 76 ص 77 ووسائل الشيعة ج 28 ص 361 ) .

النفي من البلد

513 - يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة ( أو ) « 1 » شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال عليه السلام : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ . ثمّ ينفى من بلاده « 2 » إلى غيرها . وذكروا « 3 » : أنّ لحم تلك البهيمة محرّم . ولبنها « 4 » ( الكافي ج 7 ص 204 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 69 - 70 والإستبصار ج 4 ص 223 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب والإستبصار . ( 2 ) - في الكافي : بلاد . ( 3 ) - يعني : الأئمّة عليهم السلام . ولعلّه من كلام يونس ذكره بعد الرواية . ويحتمل أن يكون من كلام سماعة ( نقلًا عن هامش التهذيب ) . ( 4 ) - في الإستبصار : وثمنها . عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام سُئل عن البهيمة الّتي تنكح ؟ فقال عليه السلام : حرام لحمها و ( كذلك ) لبنها ( الكافي ج 6 ص 259 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 55 ) . ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .