العقوبة
512 - سُئل أمير المؤمنين عليه السلام عن راكب البهيمة ؟
فقال عليه السلام : لا رجم عليه . ولا حدّ . ولكن يعاقب عقوبة موجعة ( قرب الإسناد ص 104 وبحار الأنوار ج 76 ص 77 ووسائل الشيعة ج 28 ص 361 ) .
النفي من البلد
513 - يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة ( أو ) « 1 » شاة أو ناقة أو بقرة ؟
قال : فقال عليه السلام : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ .
ثمّ ينفى من بلاده « 2 » إلى غيرها .
وذكروا « 3 » : أنّ لحم تلك البهيمة محرّم . ولبنها « 4 » ( الكافي ج 7 ص 204 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 69 - 70 والإستبصار ج 4 ص 223 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب والإستبصار .
( 2 ) - في الكافي : بلاد .
( 3 ) - يعني : الأئمّة عليهم السلام .
ولعلّه من كلام يونس ذكره بعد الرواية .
ويحتمل أن يكون من كلام سماعة ( نقلًا عن هامش التهذيب ) .
( 4 ) - في الإستبصار : وثمنها .
عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام سُئل عن البهيمة الّتي تنكح ؟ فقال عليه السلام : حرام لحمها و ( كذلك ) لبنها ( الكافي ج 6 ص 259 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 55 ) .
ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .