تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

الضرب

510 - عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على البهيمة ؟ قال عليه السلام : ليس عليه حدّ . ولكن يضرب تعزيراً ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 والإستبصار ج 4 ص 223 ) . 511 - الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . وصباح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ؟ فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت . فإذا ماتت أحرقت بالنار . ولم ينتفع بها . وضرب هو خمسة وعشرون « 1 » سوطاً - ربع حدّ الزاني - . وإن لم تكن البهيمة له قوّمت . فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها . وذبحت . وأحرقت بالنار . ولم ينتفع بها . وضرب خمسة وعشرون سوطاً . فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال عليه السلام : لا ذنب لها . ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فعل هذا . وأمر به . لكيلا يجتري الناس بالبهائم . وينقطع النسل ( الكافي ج 7 ص 204 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 69 والإستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة ) .
هامش
( 1 ) و 2 - في الإستبصار : عشرين .