الضرب
510 - عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على البهيمة ؟
قال عليه السلام : ليس عليه حدّ . ولكن يضرب تعزيراً ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 والإستبصار ج 4 ص 223 ) .
511 - الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
وصباح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ؟
فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت . فإذا ماتت أحرقت بالنار .
ولم ينتفع بها .
وضرب هو خمسة وعشرون « 1 » سوطاً - ربع حدّ الزاني - .
وإن لم تكن البهيمة له قوّمت . فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها .
وذبحت . وأحرقت بالنار . ولم ينتفع بها .
وضرب خمسة وعشرون سوطاً .
فقلت : وما ذنب البهيمة ؟
فقال عليه السلام : لا ذنب لها .
ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فعل هذا . وأمر به . لكيلا يجتري الناس بالبهائم .
وينقطع النسل ( الكافي ج 7 ص 204 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 69 والإستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة ) .
هامش
( 1 ) و 2 - في الإستبصار : عشرين .