421 - أبو الحسن الليثي قال : حدّثني جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : سُئل أبي عليه السلام عن لحوم الحمر الأهليّة ؟
قال عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكلها . لأنّها كانت حمولة للناس يومئذٍ .
وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن [ وإلّا فلا ] ( علل الشرائع ج 2 ص 334 الباب 359 ووسائل الشيعة ج 24 ص 119 ) .
422 - عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أكل الحمر الأهليّة ؟
فقال عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر .
وإنّما نهى عن أكلها لأنّها كانت حمولة للناس « 1 » .
وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه تعالى في القرآن ( علل الشرائع ج 2 ص 333 الباب 359 ) .
423 - عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : نهى رسولاللَّه صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر .
وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنونها .
وليست الحمير بحرام .
ثمّ قرء عليه السلام هذه الآية : قل لا أجد فيما أوحى إلي محرّماً على طاعم يطعمه « 2 » - إلى آخر الآية - ( علل الشرائع ج 2 ص 334 الباب 359 ) .
هامش
( 1 ) - قد روى عن ابن عبّاس : إنّما نهي عن لحوم الحمير كيلا يقلّ الظهر ( فقه القرآن ج 2 ص 256 ) .
( 2 ) - الأنعام : 145 .