428 - عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم - يوم خيبر - فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بإكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك .
ولم يحرّمها ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 48 والإستبصار ج 4 ص 73 ) .
429 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إنّ المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون - في دوابّهم - فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله باكفاء القدور .
ولم يقل : إنّها حرام .
وكان ذلك إبقاءً على الدوابّ « 1 » ( الكافي ج 6 ص 246 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 48 والإستبصار ج 4 ص 73 ) .
هامش
( 1 ) - ( قال الشيخ الصدوق رضوان اللَّه تعالى عليه ) : وإنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمرالإنسيّة - بخيبر - لئلّا تفنى ظهورها .
وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 213 ووسائل الشيعة ج 24 ص 119 ) .