تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
419 - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها . فقلت : أليس لحمها حلال ؟ قال : فقال عليه السلام : أليس قد بيّن اللَّه عزّ وجلّ لكم : وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ « 1 » . وقال عزّ وجلّ - في الخيل - : وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً « 2 » . فجعل للأكل : الأنعام الّتي قصّ اللَّه في الكتاب . وجعل للركوب : الخيل والبغال والحمير . وليس لحومها بحرام . ولكن الناس عافوها ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 3 ص 4 ) . النوادر 420 - عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما سألاه : عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ؟ قال عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر . وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس . وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه عزّ وجلّ في القرآن ( الكافي ج 6 ص 245 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 48 والإستبصار ج 4 ص 73 ) .
هامش
( 1 ) - النحل : 5 . ( 2 ) - النحل : 8 .