419 - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟
قال : فكرهها .
فقلت : أليس لحمها حلال ؟
قال : فقال عليه السلام : أليس قد بيّن اللَّه عزّ وجلّ لكم :
وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ « 1 » .
وقال عزّ وجلّ - في الخيل - : وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً « 2 » .
فجعل للأكل : الأنعام الّتي قصّ اللَّه في الكتاب .
وجعل للركوب : الخيل والبغال والحمير .
وليس لحومها بحرام . ولكن الناس عافوها ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 3 ص 4 ) .
النوادر
420 - عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما سألاه : عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ؟
قال عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر .
وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس .
وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه عزّ وجلّ في القرآن ( الكافي ج 6 ص 245 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 48 والإستبصار ج 4 ص 73 ) .
هامش
( 1 ) - النحل : 5 .
( 2 ) - النحل : 8 .