تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
424 - سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل والدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال عليه السلام : حلال . ولكنّ الناس يعافونها ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 213 ) . 425 - قال الإمام الباقر عليه السلام : وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم « 1 » أن يفنوه وليست الحمر بحرام « 2 » ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 49 والاستبصار ج 4 ص 74 وتفسير العيّاشي رحمه الله ج 2 ص 125 ) . 426 - قال الإمام الرضا عليه السلام : « 3 » كره أكل لحوم البغال والحمر والأهليّة . لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها . والخوف من فنائها لقلّتها - لا لقذر خلقها ولا لقذر غذائها - ( علل الشرائع ج 2 ص 334 الباب 359 ) . 427 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن لحوم الحمر الأهليّة أتؤكل ؟ قال عليه السلام : نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وإنّما نهى عنها لأنّهم كانوا يعملون عليها . ف كره أن يفنوها ( قرب الإسناد ص 275 ) .
هامش
( 1 ) - في التفسير هكذا : ظهرهم أن يفنوه . وليس الحمير بحرام . ( 2 ) - راجع : المناقب ج 4 ص 387 . ( 3 ) - في المناقب ج 4 ص 387 هكذا : قال الإمام الرضا عليه السلام : حرّم اللَّه لحم البغال والحمر الأهليّة . . .