تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
290 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا رهنت عبداً أو دابّة فمات فلا شيء عليك . وإن هلكت الدابّة « 1 » أو أبق الغلام فأنت ضامن ( الكافي ج 5 ص 236 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 206 والاستبصار ج 3 ص 121 الباب 79 ) . 291 - عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل اكترى دابّة - إلى مكان معلوم - فجاوزه ؟ قال عليه السلام : يحسب « 2 » له الأجر « 3 » بقدر ما جاوز . وإن عطب « 4 » الحمار فهو ضامن ( الكافي ج 5 ص 289 والتهذيب ج 7 ص 255 ) . 292 - عن عليّ عليه السلام : إنّ رجلًا رفع إليه رجلًا قد إكترى دابّة إلى موضع معلوم - فتجاوزه - فهلكت الدابّة ؟ فضمنه الثمن ولم يجعل له كراء - يعنى فيما زاد - ( الدعائم ج 2 ص 79 ) . 293 - عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابّة والبعير رهناً بماله هل له أن يركبهما ؟ فقال عليه السلام : إن كان يعلفهما فله أن يركبهما . وإن كان الّذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما ( الفقيه ج 3 ص 196 ) . ( راجع : الكافي ج 5 ص 236 والتهذيب ج 7 ص 210 الباب 15 والعوالي ج 3 ص 235 ) .
هامش
( 1 ) - لأجل التضييع أو التقصير أو الإهمال في ما يتعلّق بشأنها . ( 2 ) - في التهذيب : يحتسب . ( 3 ) - يعني : أجرة المثل ( نقلًا عن هامش التهذيب ) . ( 4 ) - أي : هلك .