تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

التعذيب

التعذيب بالإمساك أو الحبس أو الرمي

297 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم « 1 » ( دعائم الإسلام ج 2 ص 175 ) . 298 - نهى صلى الله عليه وآله عن قتل شيء من الدوابّ صبراً « 2 » ( بحار الأنوار ج 45 ص 152 ) . 299 - نهى صلى الله عليه وآله عن قتل الدوابّ صبراً « 3 » ( بحار الأنوار ج 83 ص 93 ) . 300 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لعن اللَّه من اتّخذ شيئاً فيه الروح غرضاً « 4 » ( بحار الأنوار ج 61 ص 282 ) . 301 - نهى صلى الله عليه وآله عن صبر ذي الروح « 5 » ( بحار الأنوار ج 62 ص 330 ) .
هامش
( 1 ) - الصبر : الحبس . ومن حبس شيئاً فقد صبره . ومنه قيل : قتل فلان صبراً . إذا امسك على الموت . فالمصبورة من البهائم هي المحبوسة ك الدجاجة وغيرها من الحيوان أن تربط وتوضع في مكان ثمّ ترمى حتّى تموت ( دعائم الإسلام ج 2 ص 175 ) . قال الراغب : الصبر : الإمساك في ضيق . يقال : صبرت الدابّة . حبستها بلا علف ( البحار ج 68 ص 68 ) . ( 2 ) - هو أن يمسك شيء من ذوات الروح - حيّاً - ثمّ يرمى بشيء حتّى يموت ( بحارالأنوار ج 45 ص 152 وج 62 ص 329 ) . ( 3 ) - هو أن تحبس ثمّ ترمى حتّى تقتل ( بحار الأنوار ج 83 ص 93 ) . ( 4 ) - أي : يرمي - كالغرض من الجلود وغيرها - وهذا النهي للتحريم لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لعن فاعله‌و لأنّه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليّته وتفويت لذكاته - إن كان يذكّى - . ولمنفعته - إن لم يكن يذكى - ( بحار الأنوار ج 61 ص 283 ) . ( 5 ) - فسّر بعض أصحابنا - الذبح صبراً - بأن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه ( البحار ج 62 ص 330 ) .