281 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟
قال عليه السلام : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها .
وإن لم يسمّ فليس عليه شيء ( بحار الأنوار ج 10 ص 288 ) .
282 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟
قال عليه السلام : هو ضامن .
كان يلزمه أن يستوثق منها .
وإن أقام البيّنة أنّه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء ( بحار الأنوار ج 10 ص 288 ) .
283 - عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أصاب مالًا أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت . وسيّبها صاحبها - ممّا لم يتبعه - فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال - ومن الموت - فهي له . ولا سبيل له عليها .
وإنّما هي مثل الشيء المباح ( الكافي ج 5 ص 140 ) .
284 - عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه قضى في رجل ترك دابّته من جهد .
قال عليه السلام : إن تركها في كلاء وماء وأمن . فهي له . يأخذها حيث أصابها .
وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها ( الكافي ج 5 ص 140 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 134
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص١٣٤