294 - عن عليّ بن جعفر رحمه الله عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره - فنفقت - ما عليه ؟
فقال عليه السلام : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها .
وإن لم يسمّ فليس عليه شيء ( الكافي ج 5 ص 291 والتهذيب ج 7 ص 256 ) .
295 - عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أصاب مالًا « 1 » أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت . وسيّبها « 2 » صاحبها ممّا « 3 » لم يتبعه « 4 » فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال - ومن الموت - ف هي له . ولا سبيل له عليها . وإنّما هي مثل الشيء المباح ( الكافي ج 5 ص 103 والتهذيب ج 6 ص 452 ) .
النوادر
296 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رأى ناقة معقولة محمّلة - وعلهيا جهازها - . فقال : أين صاحبها ؟ !
( فلم يوجد ) « 5 » . فقال صلى الله عليه وآله : مرّوه أن يستعدّ لها غداً للخصومة ( دعائم الإسلام ج 1 ص 347 والجعفريّات ص 268 باب : الغفلة عن البهيمة ) .
( راجع : مكارم الأخلاق ج 1 ص 560 والمحاسن ج 2 ص 108 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 191 ودعائم الإسلام ج 1 ص 347 ) .
هامش
( 1 ) - الظاهر : أنّ المراد به : ما كان من الدوابّ الّتي تحمل ونحوها . بقرينة قوله عليه السلام : قد كلّت .
( 2 ) - أي : جعلها سائبة . السائبة : المهملة . أي : تركها وأعرض عنها . وفي بعض النسخ : فنسيها .
( 3 ) - في التهذيب : لما .
( 4 ) - في التهذيب : تتبعه . أي : أرسلها لأجل كلاها وعدم مشيها معه ( نقلًا عن هامش التهذيب ) .
( 5 ) - ما بين القوسين لم يوجد في الجعفريّات .