التضييع والتقصير والإهمال فيما يتعلّق بشأن الحيوانات
277 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن تحمل الدوابّ فوق طاقتها . وأن تُضيّع حتّى تهلك « 1 » ( دعائم الإسلام ج 1 ص 347 ) .
278 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ثلاثة لا يتقبّل اللَّه عزّ وجلّ لهم بالحفظ :
رجل نزل في بيت خرب .
ورجل صلّى على قارعة الطريق .
ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها ( الخصال ص 141 ) .
279 - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الرجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم - فنفقت الدابّة - ؟
قال عليه السلام : إن كان جاز الشرط فهو ضامن .
وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن .
وإن سقطت في بئر . فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها ( الكافي ج 5 ص 289 - 290 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 255 ) . ( راجع : الفقيه ج 3 ص 162 ) .
280 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل استأجر دابّة إلى مكان فجاز ذلك - فنفقت الدابّة - ما عليه ؟
قال عليه السلام : إذا كان جاز المكان الّذي استأجر إليه فهو ضامن ( بحار الأنوار ج 10 ص 288 ) .
هامش
( 1 ) - إنّ الرجل ربّما يحتاج إلى دابّة . فإذا أصابها احتاج إلى علفها وقيمها ومربطها وأدواتها .
ثمّ احتاج لكلّ شيء من ذلك إلى شيء آخر يصلحه .
وإلى أشياء لا بدّ له منها ( بحار الأنوار ج 75 ص 386 ) .