285 - عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه كان يقول في الدابّة - إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها - فهي للّذي أحياها ( الكافي ج 5 ص 141 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 453 ) .
286 - قال الإمام الصادق عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابّته في مضيعة .
فقال عليه السلام : إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء .
وإن تركها في غير كلاء ولا ماء . فهي لمن أحياها ( الكافي ج 5 ص 141 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 453 ) .
287 - ( قال أمير المؤمنين عليه السلام ) : لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة - ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة ( تهذيب الأحكام ج 7 ص 217 الباب 7 والاستبصار ج 3 ص 125 الباب 83 ووسائل الشيعة ج 19 ص 155 ) .
288 - ( قال الإمام الصادق عليه السلام ) : أيّما رجل تكارى دابّةً فأخذتها الذئبة « 1 » فشقّت عينها فنفقت . فهو لها ضامن . إلّا أن يكون مسلماً عدلًا ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 162 ) .
289 - عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل إكترى من رجل دابّته إلى موضع . فجاز الموضع الّذي تكارى إليه فنفقت الدابّة ؟
قال عليه السلام : هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك ( تهذيب الأحكام ج 7 ص 266 والاستبصار ج 3 ص 133 الباب 88 ) .
هامش
( 1 ) - الذئابة : داء يأخذ الدوابّ في حلوقها ( نقلًا عن هامش الفقيه ) .