270 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن التحريش بين البهائم ( عوالي اللئالي ج 1 ص 171 ) .
271 - عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام : إنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها ( المحاسن ج 2 ص 476 - 477 ) .
272 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 42 ) .
273 - عن أبان عن مسمع قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التحريش بين البهائم ؟
قال عليه السلام : أكره ذلك إلّاالكلاب « 1 » ( الكافي ج 6 ص 554 ) .
274 - عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن التحريش بين البهائم ؟
فقال عليه السلام : كلّه مكروه إلّاالكلب « 2 » ( الكافي ج 6 ص 553 والمحاسن ج 2 ص 469 ) .
275 - تحرم المنافرة بالديكة ( بحار الأنوار ج 62 ص 10 ) .
هامش
( 1 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : كأنّ المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض .
والأخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة .
فلا يبعد القول بالتحريم - واللَّه تعالى يعلم - ( بحار الأنوار ج 61 ص 227 ) .
( 2 ) - في المحاسن : الكلاب .