شرح
وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلًا يعير بها صاحبها . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت موثّقه ، سدير از امام باقر عليه السلام پرسيد : حكم مردى كه با حيوانى جمع شود ، چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : او را كمتر از حدّ تازيانه مىزنند ؛ سپس از وطنش او را تبعيد مىكنند . بايد قيمت حيوان را به عنوان غرامت به صاحبش بپردازد ؛ زيرا ، آن را بر صاحبش فاسد كرده است . اگر حيوان مأكول اللحم است آن را كشته و مىسوزانند ؛ و اگر حيوانى است كه در سوارى و حمل و نقل از آن استفاده مىشود ، پس از پرداخت قيمت و تازيانه خوردن ، حيوان را از آن شهر به جايى كه او را نشناسند مىبرد و مىفروشد تا صاحبش مورد ملامت و سرزنش واقع نشود .
طايفهى سوّم : ربع حدّ زانى
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام وعن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرّجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنّار و لم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين [ ون ] سوطاً ربع حدّ الزاني . وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واخذ ثمنها ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنّار و لم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين [ ون ] سوطاً . فقلت : و ما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها و لكن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري النّاس بالبهائم وينقطع النّسل . « 2 »هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 571 ، باب 1 از ابواب نكاح البهائم ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، ح 1 .