تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
تعزيرش مىكنند . 3 - عبداللَّه بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، أنّه سئل عن راكب البهيمة ، فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ، و لكن يعاقب عقوبة موجعة . « 1 » فقه الحديث : از اميرمؤمنان عليه السلام راجع به عقوبت كسى كه با بهيمه‌اى جمع شود ، پرسيد . امام عليه السلام فرمود : حدّ و رجمى در كار نيست ؛ ليكن او را كيفرى دردناك مىدهند .

طايفه‌ى دوّم : دون الحدّ

1 - وعنه ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتى بهيمة : شاة أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفي من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها . « 2 » فقه الحديث : سماعه در اين موثّقه از امام صادق عليه السلام پرسيد : مردى با گوسفند ، يا ناقه و يا گاوى جمع مىشود ، حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : به او تازيانه مىزنند ؛ البتّه به مقدار حدّ نرسد . « يجلد حدّاً غير الحدّ » يعنى تازيانه مىزنند به اندازه‌اى كه به حدّ نرسد ؛ سپس از وطنش او را تبعيد مىكنند . - اين بيان امام عليه السلام قرينه‌اى بر عدم تعيّن ضرب است . امكان جمع هر دو نيز وجود دارد . - و گفته‌اند : گوشت و شير اين بهيمه حرام است . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق ، عن حريز ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة . قال : يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 573 ، باب 1 از ابواب نكاح البهائم ، ح 11 . ( 2 ) . همان ، ص 571 ، ح 2 .