تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح

حكم سرقت از بيت المال

روايت ابن‌سنان و محمّد بن قيس بر حكم سرقت اموال مشترك دلالت دارد ؛ ليكن در خصوص سرقت از بيت المال رواياتى داريم كه با يكديگر اختلاف دارند . بنابراين ، لازم است مفاد آن‌ها را مورد بررسى قرار دهيم : وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن الأصم ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع ، فإنّ له فيه نصيباً . « 1 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : مردى را كه از بيت المال دزدى كرده بود نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند . آن حضرت فرمود : دستش قطع نمىشود ؛ زيرا ، در بيت المال نصيب دارد . اين روايت همانند روايت محمّد بن قيس است كه فرمود : « لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك » . « 2 » محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ ، عن أبيه ، عن الوشّاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال اللَّه : أحدهما عبد مال اللَّه والآخر من عرض النّاس . فقال : أمّا هذا فمن مال اللَّه ليس عليه شيء ، مال اللَّه أكل بعضه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه و قطع يده ، ثمّ أمر أن يطعم اللّحم والسّمن حتّى برئت يده . « 3 » فقه الحديث : اين روايت صحيحه از محمّد بن قيس است ، هرچند صاحب جواهر رحمه الله « 4 » به اشتباه آن را به سكونى نسبت داده است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 518 ، باب 24 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ح 1 . ( 3 ) . همان ، ص 527 ، باب 29 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 485 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 50 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى