تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
روايت ابن‌سنان حمل شود : 1 - محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البيضة الّتي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، عبدالرّحمان بن ابىعبداللَّه از امام صادق عليه السلام راجع به كلاهخودى پرسيد كه امير مؤمنان عليه السلام دست سارق را در رابطه‌ى با سرقتش قطع كرد . امام عليه السلام فرمود : كلاهخود آهنينى بود كه مردى از غنايم دزديد ، پس دستش را بريد . روايت بر موردى حمل مىشود كه كلاهخود از سهم سارق به اندازه‌ى حدّ نصاب بيشتر بوده است . 2 - وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبدالملك ، عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه و أبي الحسن عليهم السلام . وعن المفضّل بن صالح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا سرق السّارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، إنّما أخذ حقّه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل . « 2 » فقه الحديث : اگر كسى از بيت المال دزدى كند ، در صورتى كه حكومت به دست امام ظالم باشد ، دستش را قطع نمىكنند ؛ زيرا ، حقّش را گرفته است . ولى اگر از امام عادل باشد ، او را مىكشند . اين روايت قيد عجيبى دارد . لذا ، بايد كنار گذاشته شود ؛ زيرا ، هيچ يك از فقها در مورد سرقت ، به قتل سارق فتوا نداده است . با كنار گذاشتن اين دو روايت و يا حمل روايت اوّل بر موردى كه روايت ابن‌سنان بر آن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 518 ، باب 24 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ح 5 .