تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
به عبارت ديگر ، مرتدّ ملّى در اصل شبهه معذور نيست ؛ لذا ، حكم تغيير نمىكند و « المرتدّ يستتاب » به جاى خود محفوظ است . بله ، اگر معذور بود ، مىگفتيم : نمىتوان او را تحت فشار قرار داد . امّا مسلمانى كه وظيفه‌اش اين است كه از روى تحقيق به اصول و مبانى اوّليه‌ى اسلام معتقد گردد ، اگر در تحقيق قصور كرده است ، معذور نخواهد بود . بنابراين ، حصول شبهه سبب تغيير حكم ارتداد نمىشود . صاحب جواهر رحمه الله نيز همين مطلب را فرموده است . « 1 » فاضل هندى رحمه الله به برخى از عامّه ، مهلتِ تا زمان حلّ شبهه را نسبت مىدهد ؛ « 2 » ليكن مقتضاى اطلاقات ، عدم امهال بيش از سه روز است . صاحب جواهر رحمه الله روايتى را نيز به عنوان تأييد آورده است . اين روايت ، سند خوبى ندارد ؛ ليكن براى تأييد مطرح مىكنيم . محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبيه ، عن أبي الطفيل ، أنّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوماً يدّعون في قريش نسباً ، وكانوا نصارى ، فأسلموا ، ثمّ رجعوا عن الإسلام ، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي ، فخرجنا معه ، فلمّا انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السّلاح ، فأتاهم فقال : ما أنتم عليه ؟ فخرجت طائفة ، فقالوا : نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا ، فنحن عليه وقالت : طائفة : نحن كنّا نصارى ثمّ أسلمنا ثمّ عرفنا أنّه لا خير من الدين الّذى كنّا عليه فرجعنا إليه ، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا ، فوضع يده على رأسه قال فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم . قال : فأتى بهم عليّاً عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة ، بمأة ألف درهم فأعتقهم و حمل إلى عليّ عليه الصلاة والسلام خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها ، قال فخرج بها فدفنه بداره ولحق بمعاوية . قال : فخرب أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 614 . ( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 436 .