تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
محاربه ، دو نفر را از كوفه به بصره تبعيد كردند . مسأله‌ى تبعيد به همين‌جا ختم شد و دنباله‌اى نداشت . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبداللَّه بن طلحة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه‌ُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا الآيه ، هذا نفي المحارب غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم به قدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثمّ يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصّلب والقطع ، و لكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب . « 1 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام در رابطه‌ى با آيه‌ى شريفه إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه‌ُو . . . « 2 » فرمود : نفى محارب غير از نفى و تبعيد در ابواب ديگر است . حاكم قبل از آن كه محارب را نفى كند ، از حدود سه‌گانه‌ى ديگر متناسب با جنايتش حدّى بر او اجرا مىكند ؛ سپس او را برمىدارند و دور مىكنند و به دريا مىاندازند . آن‌گاه امام عليه السلام فرمود : اگر تبعيد از شهرى به شهر ديگر بود ، بايد اين اخراج از بلدى به بلد ديگر ، عِدل و برابر قتل و صلب و قطع باشد - يعنى نفى از شهرى به شهر ديگر ، نمىتواند با سه حدّ ديگر سنخيّت داشته باشد - بايد نفى متناسب با حدود ديگر باشد . اين روايت از نظر سند صحيح نيست ؛ لذا ، اعتبارى ندارد و بر فرض اين كه سندش هم معتبر باشد ، نمىتوانستيم به آن فتوا دهيم ؛ زيرا ، غير از شيخ صدوق رحمه الله در كتاب مقنع « 3 » كسى به آن عمل نكرده است . 3 - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 540 ، باب 4 از ابواب حدّ محارب ، ح 5 . ( 2 ) . سوره‌ى مائده ، 33 . ( 3 ) . المقنع ، ص 450 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 540 ، باب 4 از ابواب حدّ محارب ، ح 6 .