تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
تبعيد دخالتى ندارد . اين كه با منفى چه برخوردى بايد صورت پذيرد ، چه ربطى به اصل تبعيد و نفى دارد ؟ چيزى كه در نفى نقش دارد ، اين است كه او را از محل جنايت و محاربه بيرون كنند ؛ از اين رو ، فقها فرموده‌اند : « ينفى من بلده » ، ولى تعيين بلد ديگر هيچ ربطى به نفى ندارد . بنابراين ، آن‌چه در تحريرالوسيله فرموده‌اند كه : « إذا نفى المحارب عن بلده إلى بلد آخر » تمام نيست و حقّ بود « إلى بلد آخر » را نمىفرمود . لذا ، محارب مىتواند به هر كجا كه مىخواهد برود ، و به اختيار خودش هست . بله ، هرجا خواست استقرار پيدا كند ، حاكم شرع دستور مىدهد او را از آن‌جا اخراج كنند ؛ امّا انتخاب محلّ سوّم با خودش هست ، نه با حاكم . نظر برگزيده در نفى أرض اگر تمام نظر ما به آيه‌ى شريفه باشد ، عبارت « أو ينفوا من الأرض » هيچ دلالتى بر قول شيخ طوسى ، شيخ صدوق ، ابن‌سعيد حلّى رحمهم الله و بعضى از متأخّران ندارد ؛ بلكه مقصود ، نفى از سرزمين جنايت و محاربه است .

دلالت روايات بر نفى ارض

1 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه‌ُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ إلى آخر الآية أيّ شيء عليه من هذه الحدود الّتي سمّى اللَّه عزّ وجلّ ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل . قلت : النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر آخر ، وقال إنّ عليّاً عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة . « 1 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 533 ، باب 1 از ابواب حدّ محارب ، ح 3 .