تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد . و من شهر السّلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال و لم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . قال : وإن ضرب و قتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمَّ يقتلونه . قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب و قتل وسرق . قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل . « 1 » فقه الحديث و نقدى بر دلالت روايت امام باقر عليه السلام فرمود : « كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بكشد و جراحتى وارد كند ، پس از قصاص تبعيد مىشود » . اين قسمت از روايت هيچ اشاره‌اى به محارب بودن ندارد ؛ و حكم چنين فردى را قصاص و نفى بلد گفته است . آيا اين نفى بلد همان است كه در آيه‌ى محاربه آمده است ؟ كه مىگويد : « و هر كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بيرون آورد و مرتكب ضرب و عقر و اخذ مال شود ، ولى كسى را نكشد ، محارب است ؛ و عقوبتش ، عقوبت محارب است . اگر امام بخواهد او را مىكشد و به دار مىآويزد و اگر بخواهد دست و پايش را قطع مىكند » . اين قسمت از روايت همان فرض قبل است با اضافه‌ى اخذ مال ، امام عليه السلام بر چنين فردى عنوان « محارب » را به كار برده است . مفهوم عرفى اين جمله ، اين است كه اين فرد مصداق محارب است ؛ ولى فرد قبل مصداقش نيست . نكته‌ى ديگر در اين فقره ، آن است كه امام عليه السلام جزاى چنين فردى را جزاى محارب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 532 ، باب 1 از ابواب حدّ محارب ، ح 1 .