تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
[ حكم تكرار السرقة ] [ مسألة 2 - لوتكرّرت منه السرقة و لم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد . فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ثمّ لو تكرّرت منه حبس ثمّ لو تكرّرت قتل . ]
شرح

حكم تكرار سرقت

اگر كسى چند بار مرتكب سرقت شد و پس از آن دستگير شد ، يك حدّ كافى است ؛ امّا اگر پس از اجراى حدّ دزدى كرد ، پايش را مىبرند ؛ اگر باز به دزدى پرداخت ، او را زندانى مىكنند ؛ و اگر در مرتبه‌ى چهارم دزدى كرد او را مىكشند . با عدم تخلّل حدّ بين سرقت‌ها يك حدّ بيشتر اجرا نمىشود ، لذا اگر كسى ده‌بار - مثلًا - دزدى كرد و شهود بر ده‌بار سرقتش شهادت دادند ، فقط حدّ مرتبه‌ى اوّل درباره‌اش اجرا مىشود . اگر پس از قطع انگشتان دست راست ، چندين‌بار دزدى كرد و دوباره دستگير شد ، حدّ دوّم يعنى پاى چپش به تفصيلى كه گذشت بريده مىشود . اگر پس از آن نيز چندين‌بار دزدى كرد ، او را به زندان مىاندازند . اگر در زندان هم به‌طور مكرّر سرقت كند ، او را مىكشند . بنابراين ، اگر بين سرقت‌ها حدى متخلّل نشد ، سرقت‌هاى مكرّر حكم يك سرقت را دارد . شاهد اين مطلب روايت زير است : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج و [ عن ] بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة اخرى و لم يقدر عليه وسرق مرّة اخرى فاخذ فجائت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الاولى والسّرقة الأخيرة . فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة . فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأنَّ الشّهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الاولى ثمّ أمسكوا يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة