شرح
قول مختار مرحوم شيخ طوسى « 1 » در بعضى از كتابهايش و ابن ادريس حلّى « 2 » و علّامه حلّى رحمهما الله « 3 » در پارهاى از كتابهايش ، و مختار شهيد اول « 4 » و ثانى رحمهما الله « 5 » مىباشد .
2 - قطع دست در اثر اين انكار ساقط مىگردد . اين قول مختار شيخ رحمه الله در كتاب نهايه ، « 6 » تهذيب ، « 7 » استبصار ، « 8 » و قول قاضى ابنبرّاج ، « 9 » حلبى ، « 10 » ابنزهره « 11 » و علّامه رحمهم الله « 12 » در كتاب مختلف است . اين قول بين قدما اشهر بوده و مرحوم ابن زهره بر آن ادّعاى اجماع دارد .
3 - امام مخيّر است بين اين كه مجرم را عفو كند يا دستش را ببُرد . اين قول نيز مختار مرحوم شيخ در جايى از نهايه « 13 » و در كتاب خلاف « 14 » است ؛ و عجيب اين است كه مرحوم شيخ بر آن در كتاب خلاف ادّعاى اجماع مىكند .
ادلّهى قول اوّل ( قطع دست )
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد بعدُ . فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد ، قطعت يده وإن رغمهامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 40 .
( 2 ) . كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 490 .
( 3 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 270 ؛ ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 184 .
( 4 ) . اللمعة الدمشقية ، ص 171 .
( 5 ) . الروضة البهية ، ج 9 ، ص 278 ؛ مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 517 .
( 6 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 718 .
( 7 ) . تهذيب الاخبار ، ج 10 ، ص 126 .
( 8 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 250 .
( 9 ) . المهذب ، ج 2 ، ص 544 .
( 10 ) . الكافى فى الفقه ، ص 412 .
( 11 ) . غنية النزوع ، ص 434 .
( 12 ) . المختلف ، ج 9 ، ص 225 .
( 13 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 718 .
( 14 ) . كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 444 ، مسأله 41 .