تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
متن روايت چنين است : « إذا أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام » سخنى از سرقت نيست تا مرّة واحده را قيد براى آن بدانيم . بر فرض اين كه كلمه‌ى سرقت نيز در روايت آمده باشد ، باز « مرّة واحدة » قيد براى اقرار است نه براى مقرّبه . ب : معناى « قُطعَ » قطع دست نباشد ؛ بلكه قطع كلام و سخن مقرّ باشد ؛ يعنى اگر كسى يك‌بار به سرقت اقرار كرد ، جلوى اقرارش را مىگيريم تا بار ديگر اعتراف نكند ؛ زيرا ، با تعدّد اقرار ، مصيبت به بار مىآيد ؛ دستش را بايد ببريم . « 1 » اين احتمال نيز خلاف ظاهر است . زيرا ، در روايات زيادى كلمه‌ى « يقطع » ، « تقطع » ، « قطع » آمده است و حتّى كلمه « يد » به دنبالش ذكر نشده است . همه‌ى اين روايات اشاره‌اى به آيه سرقت وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 2 » دارد . بنابراين ، ظهور روايت در اين معنا است كه اگر كسى نزد امام يك مرتبه به سرقت اقرار كند ، دستش قطع مىگردد . روايت ديگرى نيز از فضيل داريم كه بر همين مطلب دلالت دارد . 2 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الفضيل قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة ، كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّاالزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمَّ يرجمه . قال : وقال : أبو عبداللَّه عليه السلام من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللَّه حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 523 . ( 2 ) . سوره‌ى مائده ، 38 .