تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، أنّ محمّد بن أبيبكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب عليه السلام إليه : إن كان محصناً فارجمه وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت ، سكونى - اسماعيل بن ابى زياد - از امام صادق عليه السلام از پدرانش حكايت مىكند : محمّد بن ابى بكر والى و استاندار اميرمؤمنان عليه السلام نامه‌اى درباره‌ى زناى مرد مسلمانى با زن يهودى و يا نصرانى نوشت و كسب تكليف كرد . امام عليه السلام در جواب مرقوم كرد : اگر زانى محصن است ، او را سنگسار كن ؛ و اگر بكر و غير محصن است ، صد تازيانه به او زده و او را تبعيد كن . امّا زن يهودى را نزد حكّام خودشان فرستاده تا به هر صورتى كه دوست دارند و قواعدشان اقتضا مىكند ، درباره‌ى او حكم كنند . مدلول روايت ، تعيّن ارجاع به اهل و ملّت ذمّى و حقّ نداشتن محمّد بن ابى بكر براى پياده كردن حكم اسلام در مورد آن زن است ؛ بلكه وظيفه‌ى حتمى او بازگرداندن زن و فرستادن او نزد قاضىهاى ذمّى است تا آن‌ها درباره‌ى او حكم كنند . 2 - إبراهيم بن محمّد الثقفي في ( كتاب الغارات ) ، عن الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث عليّ عليه السلام محمّد بن أبي بكر أميراً على مصر ، فكتب إلى عليّ عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة . . . . . . فكتب إليه عليّ عليه السلام : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الّذي فجر بالنصرانيّة وادفع النصرانيّة إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا . . . . « 2 » فقه الحديث : زمانى كه اميرمؤمنان عليه السلام محمّد بن ابىبكر را به عنوان والى به مصر فرستاد ، محمّد بن ابىبكر در نامه‌اى به امام عليه السلام از چند مطلب پرسيد : يكى از آن‌ها سؤال از
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 361 ، باب 8 از ابواب حدّ زنا ، ح 5 . ( 2 ) . همان ، ص 415 ، باب 50 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .