شرح
نيست حدّ از او ساقط نشود . عبارت امام رحمه الله در طرف پذيرش سقوط حدّ و عدم آن مطلق است و تفصيلى ندادهاند .
اختيار اسلام براى فرار از عقوبت
حقّ اين است كه بايد دقّت شود آيا مسلمان شدن كافر براى رهايى از قتل و فرار از اجراى حد بوده ، و اسلامى ظاهرى آورده است يا نه ؟ چنين اسلامى حدّ را ساقط نمىكند . دليل آن ، يكى اطلاقِ روايت حنّان بن سدير است كه امام عليه السلام بدون هيچ تفصيلى - ترك استفصال نشانهى اطلاق است - حكم به قتل او كرد . دليل ديگر نيز روايت جعفر بن رزق اللَّه است :
وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق اللَّه ، قال : قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم .
فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم : يفعل به كذا و كذا .
فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك . فلمّا قدم الكتاب ، كتب أبو الحسن عليه السلام يضرب حتّى يموت .
فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا ، فانّه شيء لم ينطق به كتاب و لم تجىء به السنّة .
فكتب : إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجيء به سنّة و لم ينطق به كتاب ، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت ؟ فكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُو وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِى مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِى وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكفِرُونَ « 1 » قال : فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات . « 2 »
هامش
( 1 ) . سورهى غافر ، 84 و 85 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 407 ، باب 36 از ابواب حدّ زنا ، ح 2 .