تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
پاسخ : اولًا : اين مطلب ، خود ، اوّل نزاع و دعوا است و مىگوييم چرا اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه السلام جايز نيست ؟ ثانياً : اگر بپذيريم كه اين امور و به‌طور كلّى اقامه حدود با نصب خاص هم امكان‌پذير است ، بايد بپذيريم كه با نصب عام نيز امكان‌پذير خواهد بود . به عبارت ديگر ، چنان‌چه معتقد شويم اصل مشروعيّت اقامه حدود نياز به حضور معصوم عليه السلام دارد و اين امر را با دليلى ثابت نمائيم ، در اين صورت بحثى وجود ندارد ؛ امّا اگر مجرّد ايذاء و ايلام را مانع از جواز اقامه حدود بدانيم ، در جواب مىگوييم : همين كه در زمان معصوم عليه السلام معتقد به امكان نصب خاص در اين مورد باشيم ، لازمهء آن جواز و امكان اصل مشروعيّت آن در زمان غيبت هم هست ؛ و اين عناوين نمىتواند مانع باشد . دليل چهارم : مراد از خطاب در آيات حدود ، پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام هستند . قطب راوندى رحمه الله در فقه القرآن ، ذيل آيهء : « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَامِاْئَةَ جَلْدَةٍ » « 1 » آورده است : « والخطاب وإن كان متوجّهاً إلى الجماعة فالمراد به الأئمّة بلا خلاف لأنّ إقامة الحدود ليس لأحد إلّاالإمام أو من نصبه الإمام » . « 2 » مرحوم طبرسى نيز آورده است : « هذا خطاب للائمّة عليهم السلام أو من كان منصوباً للأمر من جهتهم لأنّه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلّا الأئمّة عليهم السلام وولاتهم بلا خلاف » . « 3 » فاضل مقداد رحمه الله نيز در كنز العرفان مىنويسد : « والخطاب هناك في قوله « فَاجْلِدُواْ » للأئمّة عليهم السلام والحكّام » . « 4 » مرحوم فاضل استرآبادى نيز در آيات الأحكام آورده است : « والخطاب لحكّام الشرع من النبيّ والأئمّة عليهم السلام وولاتهم فيجب عليهم إقامة الحدود على كلّ امرأة زنت ورجل زنى » . « 5 »
هامش
( 1 ) . سوره نور ، 2 . ( 2 ) . فقه القرآن ، ج 2 ، ص 372 . ( 3 ) . مجمع البيان فى تفسير القرآن ، ج 7 ، ص 124 . ( 4 ) . كنز العرفان ، ج 2 ، ص 341 . ( 5 ) . سورهء نور ، ذيل آيهء 2 ؛ به نقل از : سيد محمدباقر شفتى ، مقالة فى تحقيق إقامة الحدود فى هذه الأعصار ، ص 55 .