تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
[ حكم التوبة بعد الإقرار ] [ مسألة 6 - لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب ، كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره . ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه . ]
شرح

توبه‌ى پس از اقرار

اگر شخص اقرار به موجِب حدّ كرده و بعد از آن توبه كند ، امام اصل - يعنى امام معصوم عليه السلام - حقّ دارد مقِرّ تائب را عفو و حدّ را جارى نكند ؛ و يا به اجراى آن بپردازد ، خواه حدّ رجم باشد يا غير آن . آيا حكم به تخيير نسبت به نوّاب عام امام معصوم عليه السلام نيز ثابت است ؟ مرحوم امام در پاسخ مىفرمايد : بعيد نيست كه آنان نيز بين اجراى حدّ و عفو مقِرّ تائب مخيّر باشند . در اين مسأله سه فرع مطرح است :

فرع اوّل : مختار بودن امام عليه السلام در عفو و اجراى حدّ

اين فرع در كلمات فقها مطرح است و تقريباً همه‌ى فقها به آن فتوا داده‌اند ؛ و در بعضى از تعبيرات ، ادّعاى اجماع « 1 » نيز ديده مىشود . ولى مستند اساسى آن رواياتى است كه در اين باب رسيده ، ليكن سند آن‌ها از استحكام برخوردار نيست . بايد ملاحظه شود راهى براى جبران ضعف سند آن‌ها هست يا نه ؟ 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكُناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود الّتي للَّه‌دون الإمام . فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام . « 2 » سند و فقه الحديث : اين روايت را مرحوم كلينى به دو طريق از ابن محبوب نقل
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 444 ؛ جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 293 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 330 ، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 299 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى