تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
است . آيا با اين حال مىتوان به روايت عمل كرد ؟ جواب : هر چند تخصيص خوردن روايت موجب سست شدن ضابطه مىشود ، امّا موجب نمىشود روايت از صلاحيّت استدلال خارج شود . 3 - وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عليه السلام قال : حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عنده بالسرقة ، قال : فقال له عليّ عليه السلام : إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك ، فهل تقرء شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة . قال : وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة . « 1 » فقه الحديث : طلحة بن زيد كه راوى حديث است غير امامى مىباشد ؛ ليكن كتاب او نزد شيخ طوسى رحمه الله معتبر است . از اين‌رو ، از روايت به معتبره تعبير مىكنند . جوانى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار معتبرى به سرقت كرد . امام عليه السلام فرمود : تو را جوان مىبينم ، مانعى نيست چيزى به تو هبه شود . آيا از قرآن سوره‌اى يا آيه‌اى قرائت مىكنى ؟ گفت : آرى سوره‌ى بقره را . حضرت امير عليه السلام فرمود : دست تو را به سوره‌ى بقره بخشيدم . پس از آن فرمود : آن‌چه مانع قطع دست او شد ، عدم قيام بيّنه بر سرقت و اثبات ان به اقرار بود . اين ، همان روايت سابق با مختصرى تفاوت است ؛ و هر دو را شيخ طوسى رحمه الله از طلحة بن زيد نقل كرده است . اين اتّحادِ راوى ، تأييد گفتار ما است ؛ ليكن در اثر تعدّد واسطه‌ها ، در نقل ، اختلافى پديد آمده است ؛ لذا ، هر چند در كتاب‌هاى فقهى ، آن‌ها را دو روايت دانسته‌اند ، امّا به اعتقاد ما يك روايت بيش‌تر نيست . 4 - الحسن بن عليّ بن شعبة ( في تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام - حديث - قال : وأمّا الرجل الّذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالاقرار من نفسه . وإذا كان للإمام الّذي من اللَّه أن يعاقب عن اللَّه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 488 ، باب 3 از ابواب حدّ سرقت ، ح 5 .