تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
مطلب كلام شيخ طوسى رحمه الله را از كتاب خلاف مطرح مىكنيم . ايشان مىفرمايد : مسألة 16 - لا يجب الحدّ بالزنا إلّابإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس . فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال ، و به قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً ، و به قال في الصحابة : أبوبكر وعمر ، وفي الفقهاء : حمّاد بن أبي سليمان و مالك . وقال إبن أبي ليلى لا يثبت إلّابأن يعترف أربع مرّات ، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . « 1 » مرحوم شيخ طوسى اقوال مختلف بين فقهاى شيعه و سنّى را مطرح كرده و همان‌گونه كه ملاحظه مىشود ، هيچ اشعارى به فرق بين دو باب در كلمات ديده نمىشود . مىفرمايد : حدّ در زنا ثابت نمىشود مگر به چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس - كلامش مطلق است ، يعنى خواه زناى محصنه باشد يا غير آن - و با يك اقرار به هيچ وجه زنا ثابت نمىشود . ابو حنيفه « 2 » نيز مذهب اماميّه را اختيار كرده است ؛ ليكن شافعى « 3 » گفته : با يك بار اقرار حدّ لازم الاجرا مىشود ، خواه زانى عَزَب و بدون همسر باشد و يا ازدواج كرده باشد . به مذاهب شافعى از صحابه ، ابوبكر و عمر « 4 » و از فقها حمّاد بن ابى سليمان و مالك « 5 » قائل‌اند . ابن ابى ليلى « 6 » از فقهاى معروف عامّه ، معتقد است زنا با چهار مرتبه اقرار ، خواه در چهار مجلس و يا در يك مجلس ثابت مىشود . شيخ رحمه الله مىفرمايد : دليل اين مسأله ، اجتماع گروه شيعه و اخبارشان است . اين مسأله در سطح وسيع يعنى عموم فقهاى مسلمان مطرح ، و در هيچ‌يك از اقوال نفياً
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 377 و 378 ، كتاب الحدود ، مسأله 16 . ( 2 ) . المبسوط للسرخسى ، ج 9 ، ص 91 ؛ بدائع الصنائع ، ج 5 ، ص 513 . ( 3 ) . الامّ ، ج 6 ، ص 133 - 135 ؛ مختصر المزنى ، ص 261 . ( 4 ) . نيل الأوطار ، ج 7 ، ص 97 . ( 5 ) . اسهل المدارك ، ج 2 ، ص 263 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 6 ، ص 209 . ( 6 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 434 ؛ المغنى لابن قدامة ، ج 10 ، ص 165 .