تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
فقه الحديث : قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام درباره‌ى « عبيد » پنجاه تازيانه بوده ، هرچند « عبيد » مسلمان يا كافر يا نصرانى باشد و رجم و تبعيد بر آنان نيست . از كلمه‌ى « العبيد » ، مىتوان الغاى خصوصيت كرد و گفت : مقصود مذكّر از بندگان نبوده و شامل كنيزان نيز مىشود ؛ و مانند « رجل شكّ في الثلاث والأربع » است . اگر كسى جمود بر لفظ كرد و الغاى خصوصيّت را نپذيرفت ، روايت حسن بن السرى و بريد عجلى تصريح به كنيز دارد : 2 - عنه ، عن البرقي ، عن زرارة ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ . « 1 » 3 - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج . « 2 » از مجموع اين روايات استفاده مىشود اگر كنيز در حال زنا تمام شرايط احصان را داشته باشد ، زناى او محصنه نخواهد بود .

ادلّه‌ى اشتراط حرّيت در حال وطى قَبلى

زنى كه در حال وطى حلال ، كنيز بود ، خواه واطى مالكش باشد يا شوهر حرّ او ، اگر پس از آزادى مرتكب زنا شده باشد ، زناى در حال حرّيت ، زناى محصنه نخواهد بود . دليل اين مطلب روايات زير است : 1 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إبن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 401 ، باب 31 از ابواب حدّ الزنا ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ح 2 .