[ شرائط تحقّق الإحصان في المرأة ]
[ مسألة 10 - يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة . ]
شرح
شرايط تحقّق احصان در زن
مرحوم امام مىفرمايد : شرايط ششگانهاى كه در تحقّق احصان مرد دخيل و مؤثّر بود ، همه در احصان زن نيز مدخليّت دارد .دليل مسأله
از نظر فتوا ، مسأله اتّفاقى است ؛ و همانگونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده : مخالفى در اين مسأله وجود ندارد . « 1 » ليكن اين اجماعها « 2 » با وجود اينكه مستند مسأله ، روايات است ، ارزشى ندارد ؛ زيرا ، مدرك اجماع ، روايات است . لذا ، بايد آن شرايط ششگانه را يكى يكى بررسى كنيم . شرط ششم ، يعنى حرّيت ، در كلام امام راحل نيامده است ، امّا فرقى بين مرد و زن در اين جهت نيست ؛ و بايد براى اشتراط حرّيت در زن در حال زنا و وطى شوهر با او ، دليل آورد .ادلّهى اشتراط حرّيت در حال زنا
1 - بالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ولا يرجم ولا ينفى . « 3 »هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 276 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ص 424 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 402 ، باب 31 از ابواب حدّ الزنا ، ح 5 .