شرح
1 - وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ولا يرجم ولا ينفي . « 1 »
فقه الحديث : اميرمؤمنان عليه السلام دربارهى بردگان چنين قضاوت كرد : به هركس از آنان كه زناى محصنه كند ، پنجاه تازيانه بزنند ، چه مسلمان ، چه كافر و چه نصرانى باشد ، و رجم نشود و تبعيد نگردد .
اين روايت دلالت دارد اگر شخصى در حال رقيّت زنا كند ، سبب احصان نمىشود ؛ لذا ، يكى از شرايط احصان ، ارتكاب زنا در حال حرّيت است .
2 - وعنه ، عن البراقي ، عن زرارة ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم . إنّما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحدّ . « 2 »
فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرموده است : اگر عبد و كنيزى كه تمام شرايط احصان را دارا هستند ، در حال رقيّت زنا كنند ، فقط پنجاه تازيانه - كه نصف حدّ زنا است - بر آنان زده شده و رجم نمىشوند .
دلالت اين روايت روشن است . مقصود از « هما محصنان » نيز آن است همهى شرايط احصان وجود دارد ؛ و تنها چيزى كه هست مسألهى عبد و كنيز بودن است . از روايت استفاده مىشود مسألهى حرّيت مكمّل شرايط احصان است .
3 - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 402 ، باب 3 از ابواب حدّ الزنا ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ح 3 .
( 3 ) . همان ، ح 2 .