تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
يأتي وليدة امرأته به غير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني ، يجلّد مائة جلدة . قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة . فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ، فإنّ عليه الرجم . وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، محمّد بن مسلم درباره‌ى مردى كه با وليده‌ى زن خودش - وليده به‌معناى كنيز و مملوك است - بدون اذن همسرش وطى كرد ، سؤال مىكند كه حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : مملوكه‌ى همسر بودن ، سبب حلّيت نيست ؛ همانند ديگر زناكاران صد تازيانه مىخورد . - تا اين‌جا بحثى از احصان نيست - آن‌گاه امام عليه السلام فرمود : اگر با زنى يهودى يا نصرانى يا با كنيزى زنا كرد ، رجم نمىشود . امّا اگر با زن حرّ غيريهودى و نصرانى زنا كند در حالىكه يك زن دائمى حرّ در اختيار او باشد ، بايد رجم شود . كلام امام عليه السلام كه مىفرمايد : « وله امرأة حرّة » اشاره دارد به اين‌كه داشتن كنيز موجب احصان نيست . در عبارت بعد هم تصريح مىكند همان‌گونه كه كنيز ، زن يهودى و نصرانى موجب احصان نيست ، اگر با داشتن زن حرّى با زنى يهودى يا نصرانى زنا كند ، حدّ زناى محصنه بر او جارى نمىشود . سند روايت و دلالت آن تمام است . 2 - بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله ، أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة . « 2 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى مىپرسد كه به اهلش دخول نكرده و زنا مىكند ، آيا موجب احصان مىشود ؟ امام عليه السلام فرمود : نه . آن‌گاه بدون اين‌كه محمّد بن مسلم سؤال كند ، آن حضرت اضافه كردند :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 354 ، باب 12 از ابواب حدّ الزنا ، ح 9 . ( 2 ) . همان .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 173 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى