شرح
از ذيل روايت - « إنّما هو على الشيء الدائم عنده » - استفاده مىشود نكاح دائم مقصود نيست ؛ زيرا ، داشتن كنيز را موجب احصان گفته است ؛ بنابراين ، مراد دوام ملكيّت يا دوام زوجيّت است . دوام واقعى نيز مراد نيست ؛ زيرا ، ممكن است زوجهى دائمى را طلاق دهد و يا كنيز را بفروشد ، بلكه منظور صلاحيّت براى دوام است .
2 - بالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له الجارية ، أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم ، إنّما هو على وجه الإستغناء .
قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنّما ذلك على الشيء الدائم . قال :
قلت : فإن زعم أنّه لم يكن يطأها . قال : فقال : لا يصدّق إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها . « 1 »
فقه الحديث : در كتابهاى روايى مانند وسائل اين حديث جداگانه آورده شده است ؛ ليكن همانگونه كه مرحوم آيتاللَّه بروجردى رحمه الله مىفرمود : با اتّحاد راوى و امام عليه السلام و مطالب سؤال شده ، بعيد است روايت ديگرى باشد . اختلاف مختصرى كه ناشى از روات بعدى است ، موجب نمىشود حكم كنيم اسحاق بن عمّار مسأله را دو بار از امام عليه السلام سؤال كرده است .
بههر حال ، هر دو روايت در اين جهت مشتركاند كه با وطى به كنيز ، احصان ، ثابت شده و با وطى به متعه ، ثابت نمىشود .
3 - عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الحرّ تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم . « 2 »
فقه الحديث : على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال مىكند : مولاى حرّى مملوكهاى در اختيار دارد ، اگر اين مولا زنا كرد ، محصن است و حدّ رجم بر او جارى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 353 ، باب 2 از ابواب حدّ الزنا ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ص 354 .