تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
مىشود ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى . 4 - وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه . « 1 » فقه الحديث : صحيحه‌ى حريز از روايات مطلقه‌ى اين باب است . از امام عليه السلام پرسيد : محصن كيست ؟ امام عليه السلام با يك ضابطه‌ى كلّى فرمود : هر شخصى كه زنا كند و منحرف شود ، در حالىكه در اختيارش چيزى باشد كه موجب بىنيازى او از زنا است . اگر روايات باب متعه را نداشتيم ، اين قاعده كلّى را در آن نيز جارى مىكرديم ، فقط مواردى كه وطى قَبلى از زنا يا وطى به شبهه باشد ، استثنا مىشد . بنابراين ، نسبت به متعه ، بر تقييد اين ضابطه‌ى كلّى دليل داريم ، امّا نسبت به كنيز ، مقيّدى در كار نيست . 5 - محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن سنان يعني عبداللَّه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما المحصن رحمك اللَّه من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن . « 2 » فقه الحديث : اين صحيحه نيز نظير روايت قبلى است . از امام عليه السلام ضابطه‌ى شناخت محصن را مىپرسد . امام عليه السلام فرمود : كسى كه شب و روز فرجى در اختيارش باشد ، محصن است . اين ضابطه نيز بر كنيز صادق است ؛ زيرا ، او را به ملك دائمى مالك است . اگردر باب متعه دليلِ مقيّد نداشتيم ، به اطلاق يا عموم اين روايت مىتوانستيم تمسّك كنيم . در مقابل مشهور ، دو روايت وجود دارد كه دليل مخالفان است . 1 - بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 352 ، باب 2 از ابواب حدّ الزنا ، ح 4 . ( 2 ) . همان ، ح 1 .