وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ثم الشافعي ومالك : بل يكره لمنافاته المروءة
والوقار . الصميري : يندب ويكره الانتهاب لذلك ، قلت : الأقرب ندبهما لخبر جابر انتهى
. وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا حديث جعله المصنف
حجة لمن رخص في النثار .
باب ما جاء في إجابة دعوة الختان
عن الحسن قال : دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب ،
فقيل له فقال : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ولا ندعى له رواه أحمد .
الأثر هو في مسند أحمد بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه
مدلس ، وقد أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد أحمد ، وأخرجه أيضا بإسناد آخر فيه حمزة
العطار ، وثقه ابن أبي حاتم وضعفه غيره . وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة
وليمة الختان لقوله : كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وقد قدمنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر
الولائم ، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان : الاعذار : بعين مهملة ودال
معجمة للختان . والعقيقة : للولادة . والخرس : بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين
المهملة لسلامة المرأة من الطلق ، وقيل : وهو طعام الولادة . والعقيقة : مختص بيوم السابع .
والنقيعة : لقدوم المسافر مشتقة من النفع وهو الغبار . والوكيرة : للمسكن المتجدد
مأخوذ من الوكر وهو المأوى . والمستقر . والوضيمة : بضاد معجمة لما يتخذ عند
المصيبة . والمأدبة : لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها انتهى . وقد زيد
وليمة الاملاك وهو التزوج . ووليمة الدخول وهو العرس ، وقل من غاير بينهما . ومن
الولائم الاحذاق بكسر الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف
الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي ، ذكره ابن الصباغ في الشامل ، وقال ابن الرفعة :
هو الذي يصنع عند ختم القرآن . وذكر المحاملي في الولائم العتيرة بفتح المهملة ثم
مثناة مكسورة وهي شاة تذبح في أول رجب ، وتعقب بأنها في معنى الأضحية ، فلا معنى