تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار وعدة الأبرار ( تفسير خواجه عبد الله انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
و كم من حصان ذات بعل تركتها * اذا اللّيل ادجى لم تجد من تباعله .
«
أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ »
فيجوز لهؤلاء ان ينظروا الى الزينة الباطنة و لا ينظرون الى ما بين السرّة و الركبة ، و يجوز للزوج ان ينظر الى جميعها غير انّه يكره له النظر الى فرجها . قوله : «
أَوْ نِسائِهِنَّ »
اراد به يجوز للمرأة ان تنظر الى بدن المرأة الّا ما بين السرّة و الركبة . كالرّجل المحرم هذا اذا كانت المرأة مسلمة فان كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة ان تنكشف لها ، اختلف اهل العلم فيه فقال بعضهم يجوز كما يجوز ان تنكشف للمرأة المسلمة لانّها من جملة النساء ، و قال بعضهم لا يجوز لانّ اللَّه تعالى قال : «
أَوْ نِسائِهِنَّ »
و الكافرة ليست من نسائنا و لانّها اجنبيّة فى الدّين فكانت ابعد من الرجل الاجنبى ، كتب عمر بن الخطاب الى ابى عبيدة بن الجراح ، ان يمنع نساء اهل الكتاب ان يدخلن الحمّام مع المسلمات ، «
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
، اختلفوا فيه فقال قوم عبد المرأة محرم لها فيجوز له الدخول عليها اذا كان عفيفا فيجوز ان ينظر الى بدن مولاته الّا ما بين السرّة و الركبة كالمحارم و هو ظاهر القرآن ، و فى بعض الاخبار انّ - النبى ( ص ) دخل على فاطمة و معه غلام و هبه منها ، و على فاطمه ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها و اذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فقال النبىّ لفاطمة : « ليس عليك بأس انّما هو ابوك و غلامك » . و قال قوم هو كالاجنبى معها ، و هو قول سعيد بن المسيب و قال : المراد من الاية الاماء دون العبيد ، و عن ابن جريح انه قال : «
أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
انّه لا يحل لامرأة مسلمة ان يتجرد بين يدى امرأة مشركة الّا ان تكون تلك المشركة امة لها . «
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ »
قرأ ابو جعفر و ابن عامر و ابو بكر غير بالنصب على الاستثناء و المعنى يبدين زينتهن للتابعين الّا ذوى الاربة منهم ، فانّهن لا يبدين لهم الزّينة و يجوز ان يكون حالا و ذو الحال ما فى التّابعين من الذكر ، و المعنى او التابعين لهن عاجزين عنهن ،