ادرك ولده و عنده ما يزوّجه فاحدث فالاثم بينهما »
، اما اگر توقان نفس و غلبهء شهوت بود و اهبت نكاح و استطاعت نبود دفع توقان و كسر شهوت خويش به روزه كند كه مصطفى ( ص ) گفته :
« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فيلتزوج فانّه اغضّ للبصر و احصن للفرج ، و من لم يستطع فليصم فانّ الصّوم له و جاء » .
اما كسى كه او را غلمت و شهوت نرنجاند و آرزوى نكاح نكند شافعى گفت نوافل عبادات او را فاضلتر ، و بو حنيفه گفت نكاح او را فاضلتر ، قال الشافعى : و قد ذكر اللَّه عبدا اكرمه فقال :
« وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً »
، و الحصور الّذى لا يأتى النساء و ذكر القواعد ، من النساء و لم يندبهنّ الى النكاح فدلّ انّ المندوب الى النكاح من يحتاج اليه ، و فى الآية دليل ان تزويج النّساء الايامى الى الاولياء لانّ اللَّه تعالى خاطبهم به كما انّ تزويج العبيد و الاماء الى السادات بقوله عز و جل :
«
وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ »
، و هو قول اكثر اهل العلم من الصّحابة و من بعدهم . روى عن ذلك عمر و علىّ و ابن مسعود و ابن عباس و ابى هريرة و عائشة و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و شريح و النخعى و عمر بن عبد العزيز و اليه ذهب الثورى و الاوزاعى و عبد اللَّه بن المبارك و الشافعى و احمد و اسحاق و جوز اصحاب الرأى للمرأة تزويج نفسها ، و قال مالك : ان كانت المرأة دنيّة يجوز لها تزويج نفسها ، و ان كانت شريفة فلا ، و الدّليل على ان الولى شرط من جهة الخبر
ما روى ابو موسى قال قال النبى ( ص ) : « لا نكاح الّا بولى »
، و عن عروة عن عائشة ، انّ النبىّ صلى اللَّه عليه و سلّم قال : « ايّما امرأة نكحت به غير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فان مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا وليّ له .
«
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ »
اى - لا تمتنعوا من تزويج هؤلاء لاجل الفقر فان اللَّه يغنيهم اللَّه من فضله ، قيل يغنيهم اللَّه بقناعة الصالحين ، و قيل يغنيهم به اجتماع الرزقين ، رزق الزوج و رزق الزوجة
و كان رسول اللَّه ( ص ) يقول : « اطلبوا الغنى فى هذه الآية »
، و قال عمر : عجبت لمن يبتغى الغنى به غير النكاح ، و اللَّه عز و جل يقول : «
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ »
. و عن بعضهم انّ اللَّه