تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وقال آخرون : بل السفهاء دفع المال إلى السفهاء : الصبيان خاصة . ذكر من قال ذلك : حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، في قوله :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
دفع المال إلى السفهاء قال : هم اليتامى . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثني أبي ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، قال :
السُّفَهاءَ
دفع المال إلى السفهاء اليتامى . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن ، في قوله :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
دفع المال إلى السفهاء يقول : لا تنحلوا الصغار . وقال آخرون : بل عنى بذلك السفهاء دفع المال إلى السفهاء من ولد الرجل . ذكر من قال ذلك : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي مالك ، قوله :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
دفع المال إلى السفهاء قال : لا تعط ولدك السفيه مالك فيفسده الذي هو قوامك بعد الله تعالى . حدثنا محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
يقول : لا تسلط السفيه من ولدك . فكان ابن عباس يقول : نزل ذلك في السفهاء دفع المال إلى السفهاء ، وليس اليتامى من ذلك في شيء . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري أنه قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
، ورجل كان له على رجل دين ، فلم يشهد عليه . حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : سمعت ابن زيد :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
الآية دفع المال إلى السفهاء ، قال : لا تعط السفيه من ولدك رأسا ولا حائطا ولا شيئا هو لك قيما من مالك . وقال آخرون : بل السفهاء في هذا الموضع دفع المال إلى السفهاء : النساء خاصة دون غيرهم . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه سليمان ، قال : زعم حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق دفع المال إلى السفهاء ، فقال الله تبارك وتعالى :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
. حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن حميد ، عن مجاهد :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
دفع المال إلى السفهاء قال : النساء . حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثنا سفيان ، عن الثوري ، عن حميد ، عن قيس ، عن مجاهد في قوله :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
قال : هن النساء دفع المال إلى السفهاء . حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً
دفع المال إلى السفهاء قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم ، وهن سفهاء من كن أزواجا أو أمهات أو بنات . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا هشام ، عن الحسن ، قال : دفع المال إلى السفهاء المرأة . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك ، قال : دفع المال إلى السفهاء النساء من أسفه السفهاء . حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي عوانة ، عن عاصم ، عن مورق قال : مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة ، فقال لها ابن عمر :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً
دفع المال إلى السفهاء . قال أبو جعفر : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
فلم يخصص سفيها دون سفيه ، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا ذكرا كان أو أنثى ، والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه — صفحة 165 | محمد بن جرير الطبري