تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
اختصّ بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال ، ولايشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده . ( مسألة 272 ) : لو وقف على مسجد ، فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ، ولوزاد شيء يُعطى لإمامه « 1 » . ( مسألة 273 ) : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به . ( مسألة 274 ) : لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام يُصرف في إقامة تعزيته ؛ من اجرة القارئ وما يُتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم . ( مسألة 275 ) : لا إشكال في أنّه بعد تماميّة الوقف ، ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه ؛ بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً ؛ إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف . وهل يصحّ ذلك إذا شرطه ؟ لا يبعد عدم الجواز « 2 » مطلقاً ؛ لا إدخالًا ولا إخراجاً ، فلو شرط ذلك بطل شرطه ، بل الوقف على إشكال ، ومثل ذلك « 3 » لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد . نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد ، وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد ، صحّ بلا إشكال . ( مسألة 276 ) : لو علم وقفيّة شيء ولم يعلم مصرفه - ولو من جهة نسيانه - فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يُصرف في المتيقّن ، كما إذا لم يدرِ أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء ، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين . وإن كانت متباينة ، فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني ، أو فقراء هذا البلد أو ذاك ، يقرع ويعمل بها . وإن كان بين أمور غير محصورة ، فإن كان بين عناوين وأشخاص غير محصورة ، كما علم أنّه وقف على ذرّيّة أحد أفراد المملكة الفلانيّة ، ولا طريق إلى معرفته ، كانت منافعه بحكم مجهول المالك ، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط ، والأولى أن لا يخرج التصدّق عن المحتملات مع كونها مورداً له . وإن كان مردّداً
هامش
( 1 ) - وغيره ممّن يكون الإعطاء إليه تعميراً معنوياً ، فلا خصوصية للإمام ، كما لا يخفى ( 2 ) - بل لاتبعد الصحّة مطلقاً ، بل هي أقوى ( 3 ) - ومثل ذلك في الصحّة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 73 | الشيخ يوسف الصانعي