تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
غير محصور - كبني هاشم - جاز الاقتصار على الحاضرين . كما أنّ الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به ، ولا يجب الاستقصاء . ( مسألة 259 ) : لو وقف على المسلمين ، كان لمن أقرّ بالشهادتين ؛ إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه - أيضاً - من المسلمين . ولو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالاثني عشريّة ، وكذا لو وقف على الشيعة . ( مسألة 260 ) : لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ . ( مسألة 261 ) : لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث « 1 » . ( مسألة 262 ) : لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخُنثى ، ويقسّم بينهم على السواء ، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ؛ ذكورهم وإناثهم بالسويّة . ( مسألة 263 ) : لو قال : « وقفت على ذرّيّتي » عمّ البنين والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً ، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، ويكون على الرؤوس بالسويّة ، وكذا لو قال : « وقفتُ على أولادي وأولاد أولادي » ، فإنّ الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً . نعم لو قال : « وقفت على أولادي ، ثمّ على الفقراء » أو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، ثمّ على الفقراء » فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل ، وبالبطنين في الثاني ، خصوصاً في الصورة الأولى .
هامش
( 1 ) - فيما ثبت - ولو بالقرائن والشواهد - كون قصد الواقف الأقرب من باب الإرث ، وإلّا فالمتّبع - كما في « الجواهر » - مفهومه العرفي المختلف مع مفهومه في الإرث في كثير من الأفراد ، والمختلف مصداقاً باختلاف الأزمنة والأمكنة وخصوصيات الأفراد مع الأقرباء وغيرها من الجهات ؛ وذلك لعدم التعبُّد والدليل في حمل الأقرب هنا على الأقرب الخاصّ بالإرث وطبقاته ، كما هو المشهور ، دون مفهومه العرفي الظاهر المتّبع في العقود والإيقاعات والشروط والأقارير وغيرها ، بل القرينة الموجبة لصيرورته شبه النصّ على خلافه موجودة فيما كان الواقف غير معتقد بطبقات الإرث على مذهب الشيعة كغير المسلمين ، أو غير الشيعة من المسلمين ، ومع الشكّ في الأقربية العرفية فمقتضى الأصل عدم الوقف له