تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
وأثلاثاً في شبيه العمد : وقد مرّ اختلاف الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد ، واحتملنا التخيير ، وقلنا بالاحتياط ، فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة ، فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاخر ، والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنيّة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون . السابع : المنقّلة ، وهي - على تفسير جماعة - التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره ، وفيها خمسة عشر بعيراً . الثامن : المأمومة ، وهي التي تبلغ امّ الرأس ؛ أي الخريطة التي تجمع الدماغ . وفيها ثلث الدية حتّى في الإبل على الأحوط ، وإن كان الأقوى « 1 » الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيراً .

هنا مسائل :

( مسألة 2180 ) : الدامغة : وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة . ( مسألة 2181 ) : الجائفة : وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة ؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً . فيها الثلث على الأحوط . وقيل : تختصّ الجائفة بالرأس ، فهي من الشجاج . والأظهر خلافه . ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه - مثلًا - في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى
هامش
( 1 ) - الأقوائية ممنوعة ؛ لمعارضة صحيحة الحلبي وخبر زرارة من قوله عليه السلام : « والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل » ( وسائل الشيعة 29 : 379 / 4 و 11 ) الدالّة على الاكتفاء بما هو ناقص عن الثلث بالثلث من البعير ، مع الأخبار الكثيرة الدالّة على الثلث مطلقاً ، والترجيح مع تلك الأخبار ؛ لأكثريّتها وأظهريّتها ، كما أنّه على التكافؤ والتخيير نأخذ بها أيضاً ، وفاقاً لمحكي « الخلاف » و « المراسم » و « المقنع » وغيرها . هذا ، مع ما ذكره « مجمع الفائدة والبرهان » من المحامل لهما ، ( مجمع الفائدة والبرهان 14 : 453 ) ومنها حذفه اقتصاراً على العمدة ، ويكون ( أي ثلث البعيرة ) مراداً
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 628 | الشيخ يوسف الصانعي