إحدى أنملتي الإبهام نصف عشربعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة .
( مسألة 2186 ) : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل « 1 » ، ثمّ تصير على النصف ؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى ؛ ففي قطع الإصبع منها مائة دينار ، وفي الاثنتين مائتان ، وفي الثلاث ثلاثمائة ، وفي الأربع مائتان .
ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث ، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها .
( مسألة 2187 ) : كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل - كاليدين والرجلين والمنافع والجراح - ففيه من المرأة ديتها . وكذا من الذمّي ديته ، ومن الذمّية ديتها « 2 » .
( مسألة 2188 ) : كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد ، والمراد أنّه يقوّم « 3 » المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية أخرى ، وينسب إلى القيمة الأولى ، ويعرف التفاوت بينهما ، ويؤخذ من دية النفس بحسابه ، وقد قلنا : إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة ، أو كان مع الجناية أزيد ، كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة ، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر ، وهو حكم القاضي بالتصالح ، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع .
( مسألة 2189 ) : من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان ، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، فهل له العفو ؟ وجهان ، الأحوط « 4 » عدمه .
هامش
( 1 ) - بل وفيما بلغت الثلث والزائد عليه أيضاً ، كما مرّ تحقيقه في التعليقة على المسألة الثانية من الشرط الأوّل من الشرائط المعتبرة في القصاص .
وبذلك يظهر عدم تمامية ما ذكر في المسألة من الفروع المتفرّعة على عدم التساوي في الزائد على الثلث ، وصيرورته على النصف
( 2 ) - مر أنّ دية الثلاثة دية الرجل الحرّ المسلم ، وأنّ الدية في الجميع متساوية
( 3 ) - بل المراد منه ما مرّ منّا في التعليقة على المقصد الأوّل في ديات الأعضاء
( 4 ) - بل الأقوى ؛ لما يستفاد من صحيح أبي ولّاد ( وسائل الشيعة 29 : 124 / 1 ) من أنّ الدية حقّ جميع المسلمين ، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو