تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
الثاني التعزير حسب ، وإن وسّعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة ، وإن وسّعها فيهما - بحيث يحدث جائفة - فعليه الثلث دية الجائفة ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد « 1 » . ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى نحو الإبرة الطويلة ، فضلًا عن البندقة . ( مسألة 2182 ) : لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل - كرِجله أو يده - ففيها مائة دينار ، ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار . وأمّا المرأة فالظاهر « 2 » أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة . ( مسألة 2183 ) : في الجناية بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر ، أرشها ستّة دنانير ، وإن اخضرّ ولم يسودّ ثلاثة دنانير ، وإن احمرّ دينار ونصف ، وفي البدن النصف ؛ ففي اسوداده ثلاثة دنانير ، وفي اخضراره دينار ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ؛ ولا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى والصغير والكبير ، ولابين أجزاء البدن ؛ كانت لها دية مقرّرة أو لا ، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه ، ولا في بقاء الأثر مدّة وعدمه . نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة ، وإن أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة ، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير « 3 » والحكومة . ( مسألة 2184 ) : كلّ عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين والرجلين ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته . ( مسألة 2185 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ ، والمشهور أنّ دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس أيالنفس إن كان للعضو دية مقدّرة ، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة
هامش
( 1 ) - بل الأحوط الحكومة ( 2 ) - بل الظاهر عدم الفرق بينها وبين الرجل ؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية ، لعدم الخصوصية للمرأة في الديات من رأس . وبذلك يظهر أنّ ما في « مجمع الفائدة » من الاستدلال على الحكومة في المرأة ببطلان القياس ، لا يخفى ما فيه . ( مجمع الفائدة والبرهان 14 : 459 ) ( 3 ) - بل الظاهر الحكومة فقط .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 629 | الشيخ يوسف الصانعي