تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
( مسألة 2174 ) : لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ، وقيل بالدية . ( مسألة 2175 ) : لو عاد الذوق تستعاد الدية ، والأحوط التصالح . السادس : قيل : لواصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية ، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال ، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع . وفي الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة . نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع ؛ أيتكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة . السابع : في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى ، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أنّ الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة . والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه : هو كونه كذلك في جميع الأيّام ، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة . الثامن : في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة ، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة ، والمراد بذهاب الصوت : أن لا يقدر صاحبه على الجهر ، ولا ينافي قدرته على الإخفات . ( مسألة 2176 ) : لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان . ( مسألة 2177 ) : لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض ، يحتمل فيه الحكومة ، ويحتمل التوزيع ، كما مرّ في أصل التكلّم ، والأحوط التصالح . ( مسألة 2178 ) : في ذهاب المنافع - التي لم يقدّر لها دية - الحكومة ، كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على أصنافها . ( مسألة 2179 ) : الأرش - والحكومة التي بمعناه - إنّما يكون « 1 » في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة ، فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه . وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى ، ولا تقدير له في الشرع ، كما لو قطع إصبعه الزائدة ، أو جني عليه ونقص شمّه ، ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره
هامش
( 1 ) - مرّ المراد منه في المقصد الأولى في ديات الأعضاء .